الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

356

تحرير المجلة ( ط . ج )

المتعيّن جعل هذه المادّة مع التي بعدها « 1 » مادّة واحدة دفعا لإيهام التدافع ، فيقال : إذا كان الدين مشتركا فلكلّ واحد من الشركاء أن يطالب المديون بحصّته ، فإن دفعها أو دفع منها لم يجز أن يختصّ بما قبض ، بل المقبوض له ولشريكه والباقي لهما أيضا . وإن امتنع المديون - لغيبة الشريك الآخر - راجع الدائن الحاضر الحاكم ، فإن قبضها بأمره اختصّ بها ؛ لأنّ أمر الحاكم يقوم مقام القسمة والإفراز وإن كان الدين لا يقسم ، كما سيأتي « 2 » . وهذا يغني عن : ( مادّة : 1102 ) « 3 » .

--> - ( إذا كان الدين مشتركا فلكلّ واحد من الدائنين أن يطلب حصّته من المدين ، وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر وطلب حصّته من المدين فيؤمر من طرف القاضي بالأداء ) . لاحظ الفتاوى الهندية 2 : 337 . ( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 126 : ( ما يقبضه كلّ واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا بينه وبين الآخر ، ويأخذ شريكه حصّته منه ، ولا يسوغ للقابض أن يحسبه من حصّته فقط ) . انظر : بدائع الصنائع 7 : 523 ، الفتاوى الهندية 2 : 337 . ( 2 ) سيأتي في الأجزاء الآتية . ( 3 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 126 - 127 - هو : ( إذا قبض أحد الدائنين حصّته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها فلشريكه أن يضمّنه حصّته . -